• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن مشروحات المحضر أن ابنة الطاعن بالغة لا تغني عن بيان تاريخ ولادتها على مذكرة التبليغ

التحقق من أهلية المبلَّغ إليه، ولا سيما كونه راشداً وقت التبليغ، يقتضي ثبوت تاريخ الولادة أو ما يقوم مقامه في ورقة التبليغ ذاتها؛ ولا يكفي إيراد وصف البلوغ في مشروحات المحضر.

نص الاجتهاد

إن مشروحات المحضر أن ابنة الطاعن بالغة لا تغني عن بيان تاريخ ولادتها على مذكرة التبليغ المناقشة: حيث أن سند التبليغ الذي استندت إليه المحكمة في الحكم لم يذكر فيه مفصل هوية ابنة الطاعن التي تبلغت الحكم، وأن مشروحات المحضر على أنها بالغة لا تغني عن بيان تاريخ ولادتها على مذكرة التبليغ لأن الحداثة والبلوغ من الأمور القانونية التي تقوم المحكمة بتمحيصها والقول فيها. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد تعجل الصدور وكان على المحكمة أن تتأكد من أن الابنة كانت راشدة وقت تبلغها ثم تصدر حكمها مما يجعل الحكم مشوبا بالقصور ويتعين نقضه.