الضرر المادي منفصل قانوناً عن الضرر الأدبي في حوادث السيارات، والتعويض عن الضرر الأدبي لا يثبت إلا لمن حدّدهم القانون بوصفهم أصحاب حق في المطالبة به.
1078 – تعويض – ضرر – اصحاب الاستحقاق: يستقل الضرر المادي عن الضرر الأدبي الناجم عن حادث سيارة والذي هو الغم والحزن اللاحق بالأشخاص الذي يحق لهم المطالبة به والمعينين في المادة 223 مدني.