• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستقل التعويض عن الضرر المادي عن التعويض عن الضرر الأدبي الناجم عن حادث السيارة

الضرر المادي منفصل قانوناً عن الضرر الأدبي في حوادث السيارات، والتعويض عن الضرر الأدبي لا يثبت إلا لمن حدّدهم القانون بوصفهم أصحاب حق في المطالبة به.

نص الاجتهاد

1078 – تعويض – ضرر – اصحاب الاستحقاق: يستقل الضرر المادي عن الضرر الأدبي الناجم عن حادث سيارة والذي هو الغم والحزن اللاحق بالأشخاص الذي يحق لهم المطالبة به والمعينين في المادة 223 مدني.