لا يثبت وضع اليد إلا بقيام سيطرة مادية فعلية على العقار تعوق المالك عن الانتفاع به، ولا يكفي لذلك مجرد إدراج العقار في المخطط التنظيمي أو تخصيصه على الورق كحديقة.
إن وضع اليد هو سيطرة مادية تحول دون انتفاع المالك بعقاره وإن الاجتهاد القضائي أقر المبدأ بأن مجرد دخول عقار المخطط التنظيمي والإشارة عليه أنه حديقة لا يعني وضع اليد