• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وضع اليد يقتضي سيطرة مادية فعلية تمنع المالك من الانتفاع بعقاره ولا يكفي مجرد إدراج العقار في المخطط التنظيمي كحديقة

لا يثبت وضع اليد إلا بقيام سيطرة مادية فعلية على العقار تعوق المالك عن الانتفاع به، ولا يكفي لذلك مجرد إدراج العقار في المخطط التنظيمي أو تخصيصه على الورق كحديقة.

نص الاجتهاد

إن وضع اليد هو سيطرة مادية تحول دون انتفاع المالك بعقاره وإن الاجتهاد القضائي أقر المبدأ بأن مجرد دخول عقار المخطط التنظيمي والإشارة عليه أنه حديقة لا يعني وضع اليد