إذا كانت أسباب ردّ المحكّم غير معلومة لطالب الرد خلال ميعاد الطلب، فإن الأجل يُحسب من تاريخ علمه بها من جديد، على أن يثبت هو واقعة الخفاء والعلم.
المادة 516 أصول محاكمات أوجبت تقديم طلب رد المحكمين في ميعاد خمسة أيام من يوم اخبار الخصم بتعيين المحكميفرض أن المدة المذكورة تمتد إلى تاريخ علم طالب الرد بأسباب الرد إذا كانت خافية عليه خلال مدة الخمسة أيام المشار إليها حيث تبدأ من جديد من تاريخ العلم إلاً أن عبء إثبات أن أسباب الرد كانت خافية على طالب الرد يقع على عاتق المذكور