• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تعذر أو امتنع المحكم المتفق عليه عينت المحكمة المختصة من يلزم من المحكمين بناءً على طلب أحد الخصوم

عند تعذر أو امتناع أو اعتزال المحكّم المتفق عليه لمهمته، تختص المحكمة الأصلية بنظر النزاع بتعيين محكّم أو أكثر بناءً على طلب أحد الخصوم، بعد دعوة الخصم الآخر أو في غيبته، إذا لم يتفق الخصوم مسبقاً على المحكّم أو المحكّمين.

نص الاجتهاد

اذا امتنع المحكم المتفق عليه عن العمل أو اعتزل العمل لسبب أو لآخر أو قام مانع من مباشرته عينت المحكمة التي يكون من اختصاصها أصلاً النظر في تلك المنازعة من يلزم من المحكمين بناءً على طلب من يهمه التعجيل بحضور الخصم الآخر أو في غيبته بعد دعوته إلى جلسته تعقد في غرفة المذاكرة وذلك كله إذا لم يتفق الخصوم على المحكم أو المحكمين عملاً بالمادة 512 أصول محاكمات