• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان التقادم المسقط لدعوى الحق العام من النظام العام

التقادم المسقط لدعوى الحق العام يُعد من النظام العام، وتبدأ مدته في الجرائم الآنية من تاريخ انتهاء الفعل الجرمي لا من تاريخ تحريك الدعوى.

نص الاجتهاد

ان التقادم المسقط لدعوى الحق العام من النظام العام المناقشة: حيث ان المحكمة المصدرة الحكم قد أجرت الكشف والخبرة على البناء الذي شيده المطعون ضده فتبين انه مشيد قبل تحريك دعوى الحق العام بحقه بأكثر من ثلاث سنوات ولما كان الجرم المسند للمطعون ضده من الجرائم الآنية التي يبدأ بها التقادم عليها منذ تاريخ انتهاء الفعل الذي هو الركن المادي لها .