الإنذار ليس ركناً ولا شرطاً لازماً في جرم إساءة الأمانة المنطبق عليه نص المادة 656، وإنما يوجب القانون الإنذار فقط في الحالة التي تخضع للمادة 657.
إن جرم إساءة الأمانة المنصوص عنه بالمادة 656 ع عام لا يستوجب توجيه الإنذار ذلك أن الإنذار يتوجب في حال تطبيق المادة 657 ع عام