• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن جرم إساءة الأمانة المنصوص عنه بالمادة 656 ع عام لا يستوجب توجيه الإنذار ذلك أن الإنذار يتوجب في حال تطبيق المادة 657 ع عام

الإنذار ليس ركناً ولا شرطاً لازماً في جرم إساءة الأمانة المنطبق عليه نص المادة 656، وإنما يوجب القانون الإنذار فقط في الحالة التي تخضع للمادة 657.

نص الاجتهاد

إن جرم إساءة الأمانة المنصوص عنه بالمادة 656 ع عام لا يستوجب توجيه الإنذار ذلك أن الإنذار يتوجب في حال تطبيق المادة 657 ع عام