خبرة السير غير ملزمة للمحكمة من حيث الأصل، لكنها تصلح سنداً للأخذ بها إذا أحسنت تحديد المسؤولية على أساس أخطاء القيادة. وتغدو ملزمة للمحكمة في تقدير الأضرار المادية اللاحقة بالآلية إذا جاءت الخبرة مطابقة للأصول والقانون.
إن خبرة السير التي تجريها المحكمة وإن كانت غير ملزمة لها إلا أنه ليس ما يمنع قانوناً من الأخذ بها إذا كانت قد أحسنت تحديد المسؤولية على ضوء الأخطاء المرتكبة في القيادة وهي ملزمة لها لجهة تقدير الأضرار المادية التي لحقت بالآلية من جراء الحادث إذا كانت الخبرة قد وافقت الأصول والقانون.