إذا كانت واقعة المسؤولية تدخل في تقدير المحكمة واختصاصها، فإن عدم الاستجابة لطلب خبرة خماسية لا يُبطل الحكم ولا يُعدّ مساساً بحق الدفاع، لأن الخبرة هنا تبقى وسيلة استئناسية.
إن عدم استجابة المحكمة لطلب إجراء خبرة خماسية لا يعيب الحكم الصادر عنها ولا ينقص من حق الدفاع ما دام أمر تحديد المسؤولية يدخل في اختصاص المحكمة والخبرة التي تجريها لهذا الغرض تكون على سبيل الاستئناس.