إذا كانت مدة العطالة عن العمل مؤثرة في مقدار التعويض، وجب على المحكمة التحقق منها بدقة واعتماد الخبرة الفنية السليمة أو حسم التعارض بينها بوسيلة خبرةٍ أرفع؛ ولا يصح تأسيس الحكم على تقريرين طبيين أحاديين متناقضين دون معالجة التناقض معالجةً فنيةً كافية.
إن مدة العطالة عن العمل من الأمور الجوهرية التي تدخل في تقدير التعويض. المناقشة: حيث أن الخبرة الفنية الأحادية لا تسقطها خبرة فنية أحادية مثلها إذا كانت الخبرة الأولى جارية من قبل خبير مختص وكانت موافقة للأصول والقانون.وحيث أن المطعون ضده قد حصل على تقرير طبي صادر عن الطبيب الشرعي في القحطانية يشعر بتعطله عن العمل مدة أسبوع كما حصل على تقرير طبي آخر صادر عن الطبيب الشرعي في القامشلي يشعر بتعطله عن العمل مدة أسبوعين وفي هذا تناقض واضح يوجب إجراء خبرة ثلاثية أو اعتماد الخبرة الأسبق التي لا يمكن إسقاطها بخبرة مماثلة لها. وحيث أن مدة العطالة عن العمل من الأمور الجوهرية التي تدخل في تقدير التعويض مما يجعل الحكم المطعون فيه سابقاً لأوانه مستوجب النقض وللطاعن إثارة باقي الأسباب أمام المحكمة.