الطرح السابق لمسألة التزوير أمام القضاء المدني لا يوجب سلب ولاية القضاء الجزائي في نظرها، ولا يمنع تحريك الدعوى الجزائية بشأنها.
إن طرح موضوع التزوير على القضاء المدني لا يجيز طرحه على القضاء الجزائي وفقاً لنص المادة 5 من قانون الأصول.