• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن طرح موضوع التزوير على القضاء المدني لا يجيز طرحه على القضاء الجزائي وفقاً لنص المادة 5 من قانون الأصول

الطرح السابق لمسألة التزوير أمام القضاء المدني لا يوجب سلب ولاية القضاء الجزائي في نظرها، ولا يمنع تحريك الدعوى الجزائية بشأنها.

نص الاجتهاد

إن طرح موضوع التزوير على القضاء المدني لا يجيز طرحه على القضاء الجزائي وفقاً لنص المادة 5 من قانون الأصول.