• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم اختصام جميع أعضاء الهيئة المخاصمة يوجب رد دعوى المخاصمة شكلاً

يجب في دعوى المخاصمة اختصام جميع أعضاء الهيئة المخاصمة، وإغفال اختصام أحدهم يترتب عليه رد الدعوى شكلاً.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن قيام مدعي المخاصمة باختصام اثنان من أعضاء الهيئة ولم يختصم الثالث بداعي أنه خالف الأكثرية.وبالتالي تكون دعوى المخاصمة مستحقة الرفض شكلاً