يجب في دعوى المخاصمة اختصام جميع أعضاء الهيئة المخاصمة، وإغفال اختصام أحدهم يترتب عليه رد الدعوى شكلاً.
استقر الاجتهاد على أن قيام مدعي المخاصمة باختصام اثنان من أعضاء الهيئة ولم يختصم الثالث بداعي أنه خالف الأكثرية.وبالتالي تكون دعوى المخاصمة مستحقة الرفض شكلاً