يشترط لصحة إثبات تحليف الشاهد أن تتضمن الأوراق صيغة اليمين التي أديت فعلاً أو الإحالة الصريحة إلى النص القانوني المتضمن لها، ولا يُغني عن ذلك إطلاق عبارة عامة تفيد أن الشاهد حلف اليمين.
يجب ذكر صيغة اليمين التي يحلفها الشاهد قبل الادلاء بشهادته أو الاشارة إلى الفقرة الـ 3 من المادة 77 من قانون البينات التي تتضمن صيغة اليمين ولا يجوز الاكتفاء بأن الشاهد قد حلف اليمين أو حلف اليمين القانونية لأن هاتين الصيغتين لا تدلان بالضبط على وقوع تحليف الشاهد بالصيغة المقررة قانوناً