• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حكم أحد الشركاء في العقار الشائع يفيد سائر الشركاء عند قيام الارتباط القانوني بينهم

الارتباط القانوني بين الشركاء على الشيوع في العقار المشترك يجعل الحكم الصادر لمصلحة أحدهم نافذاً ومفيداً لبقية الشركاء متى انصبّ على الحق الشائع ذاته.

نص الاجتهاد

أن الارتباط القانوني بين الشركاء في العقار المشترك بطريق الشيوع يجعل جميع الشركاء يستفيدون من الحكم الصادر لمصلحة احد هؤلاء الشركاء .