الارتباط القانوني بين الشركاء على الشيوع في العقار المشترك يجعل الحكم الصادر لمصلحة أحدهم نافذاً ومفيداً لبقية الشركاء متى انصبّ على الحق الشائع ذاته.
أن الارتباط القانوني بين الشركاء في العقار المشترك بطريق الشيوع يجعل جميع الشركاء يستفيدون من الحكم الصادر لمصلحة احد هؤلاء الشركاء .