• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستقل التعويض عن الضرر المادي عن التعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن وفاة المصاب في حادث سيارة

التعويض عن الضرر المادي الناجم عن الوفاة ينتقل إلى الورثة وفق حصصهم الإرثية، أما التعويض عن الضرر الأدبي غير المطالب به من المصاب في حياته فيبقى حقاً شخصياً للأشخاص الذين حددهم القانون، ويُقدَّر لكل منهم بحسب ما أصابه من غمٍّ وحزن.

نص الاجتهاد

يستقل الضرر المادي عن الضرر الأدبي الناجم عن حادث سيارة والذي هو الغم والحزن اللاحق بالأشخاص الذي يحق لهم المطالبة به والمعينين في المادة 223 مدني المناقشة: إن الدعوى تقوم على مطالبة الأب والزوجة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية الناجمة عن فقد الولد إثر صدمه بالسيارة أودت بحياته، بعد أن ثبت خطأ السائق بحكم جزائي حدد مسؤوليته التقصيرية.إن من آثار هذه المسؤولية التعويض عن الضرر المادي المنبعث عن فقد الميت أثمن شيء مادي، وهو الحياة. والتعويض عن الضرر الأدبي الذي أجاز المشرع الحكم به للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما انتابهم من ألم حقيقي من جراء موت المصاب.وإن التعويض المادي، وإن كان ينتقل إلى خلفاء المصاب من الورثة، كل بقدر نصيبه في الإرث، غير أن التعويض الأدبي الذي لم يطالب به المصاب أمام القضاء يبقى قاصراً على هؤلاء الأشخاص المعينين، الذين يحق لهم المطالبة به على اعتباره حقاً شخصياً يعطى لكل منهم بنسبة ما انتابه من الغم والأسى والحزن، عملاً بأحكام المادة 223 من القانون المدني