• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن محضر جلسة 23/8/1999 غير موقع من أحد مستشاري الهيئة مما يجعله باطلاً وينسحب بطلانه إلى الحكم الصادر بالاستناد إليه ويجعله باطلاً ويتعين

بطلان محضر الجلسة لعدم توقيع أحد أعضاء الهيئة عليه يفضي إلى بطلان الحكم الصادر استناداً إليه، لأن الحكم لا يقوم على إجراءٍ باطل.

نص الاجتهاد

إن محضر جلسة 23/8/1999 غير موقع من أحد مستشاري الهيئة مما يجعله باطلاً وينسحب بطلانه إلى الحكم الصادر بالاستناد إليه ويجعله باطلاً ويتعين نقضه.