بطلان محضر الجلسة لعدم توقيع أحد أعضاء الهيئة عليه يفضي إلى بطلان الحكم الصادر استناداً إليه، لأن الحكم لا يقوم على إجراءٍ باطل.
إن محضر جلسة 23/8/1999 غير موقع من أحد مستشاري الهيئة مما يجعله باطلاً وينسحب بطلانه إلى الحكم الصادر بالاستناد إليه ويجعله باطلاً ويتعين نقضه.