واجب الإخبار عن الجرم قائم على كل من علم به أو كان منوطاً به قانوناً إبلاغ السلطة القضائية، ويشمل الإدارات العامة والجهات التعليمية عند اكتشافها أفعالاً جرمية في نطاقها، كما تُرتّب النصوص الجزائية مسؤولية من يتسبب بفتح تحقيق بافتراء أو باختلاق أدلة أو نسبة جرم كاذب للغير.
حسب المادتين (392و393) ع ع من أخبر السلطة القضائية أو سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية. ومن كان سبباً في افتراء مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي وعزا إلى الناس جنحة يعرف براءتهم منها أو اختلق أدلة مادية عليها يعاقب. – مديرية التربية ملزمة أن تخبر السلطة القضائية عندما تجد من خلال تحقيقاتها قيام أفعال جرمية في مدارسها أو مؤسساتها أو لدى العاملين لديها وهي ليست أقل ولا تختلف عن أي إدارة أخرى في هذا الصدد وملزمة بأخبار السلطة القضائية عن أفعال جرمية لمستها أو تحققت منها.