شهادة الأخ لمصلحة أخيه غير جائزة، بينما شهادة الأخ ضد أخيه جائزة ومقبولة قانوناً.
شهادة الأخ لأخية غير جائزة وأما الشهادة ضده فهي جائزة وغير ممنوعة في القانون