• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الالتزامات الناشئة عن بيع العقار لا تنتج أثرها القانوني إلا بالتسجيل العقاري

الالتزامات الناشئة عن بيع العقار لا تنتج أثرها القانوني إلا بالتسجيل العقاري، ويترتب على المشتري التحقق من القيود والإشارات الواردة في صحيفة العقار قبل التعاقد، وإلا عُدّ الشراء واقعاً مثقلاً بحقوق الغير. كما أن إعادة عرض القرار على الطعن بعد نقضه سابقاً لا تحول بذاتها دون تصديقه متى كان مؤسساً على...

نص الاجتهاد

العقود لا أثر لها حتى بين المتعاقدين إلا من تاريخ تسجليها في السجل العقاري. سبق الطعن بالدعوى ونقضها لا يمنع من تصديق القرار عند الطعن به للمرة الثانية إن وجدت أسباب لذلك. عدم ملاحظة الإشارات المدونة على صحيفة العقار عند البيع وعدم ترقينها قبل الشراء يجعل البيع مثقلاً بحقوق الغير. الإفادات المعطاة أمام هيئة التفتيش المركزي لا يمكن مقارنتها بالإفادات المعطاة أمام رجال الشرطة. لأنه قد تقع هيبة في نفس المتهم أثناء استجوابه من قبل رجال الشرطة، بخلاف الأقوال التي تعطى أمام هيئة التفتيش المركزي المناقشة: في القضاء والحكم :من حيث أن دعوى الجهة المدعية بالمخاصمة تقوم على وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم بقرار لمخالفتها ما استقر عليه الاجتهاد وإهمالها الوثائق وعدم استنادها على الأدلة الواضحة ولجوئها إلى التدليس في تجاهل الدفوع المثارة وعدم مناقشتها وقبول الطعن للمرة الأولى واحتجازها للقضية لأشهر طويلة. ومن بالدعوى أن مدعي المخاصمة (.) رئيس مجلس إدارة جمعية الثامن من آذار (للسكن و الاصطياف) أقدم على تشكيل جناية إساءة الائتمان على الأموال العامة أموال الجمعية تعتبر أموال عامة في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية) . وذلك بتقاضي مدعي المخاصمة رئيس مجلس الإدارة مع الآخرين مبلغ (1263000) ل.س من شراء أرض قرحتاً من المتهم وحيد (.) وكيل خشروم وتقاضيه مبلغ (2675750) ل.س من شراء أرض مضايا وهما الفرق ما بين قيمة الشراء الفعلي حسب العقود وبين المبلغ الذي قبضه صاحب الأرض. ومن الثابت بالدعوى أن المتهم وحيد (.) الوكيل عن المتهم يحيى (.) كان قد تعاقد مع جمعية الثامن من آذار ممثلة برئيس مجلس إدارتها على شراء مساحة 15000م2 من العقار 276 عقارية قرحتا بسعر المتر 330 ل.س. وبتاريخ 1986/5/29 تم التعاقد على مساحة أخرى من نفس العقار 15000م2 بسعر القصبة 17900 ل.س وذلك على أن يتم التسجيل خلال مدة ستة أشهر على اسم الجمعية وأن يكون العقار ضمن المخطط التنظيمي. رغم علم يحيى ووحيد أن العقار يقع خارج المخطط التنظيمي وقام يحيى ووحيد على تنظيم عقد بينهما بتاريخ 1985/8/4 يتضمن قيام وحيد على إدخال القسم غير المنظم من العقارين 277/276 والبالغ مساحتها 195 دونم بالمخطط التنظيمي أي أن القسم الواقع داخل التنظيم من العقارين بحدود مساحته 35 كما تعاقدت الجمعية ممثلة برئيسها مع المتهم عبد الحميد (.) لشراء أرض مساحتها 5734م2 من المحاضر 163، 186 مضايا بسعر المتر (635) ل.س وبمبلغ إجمالي قدره 60812500 ليرة وقيام الجمعية بصرف مبالغ إلى كل من وحيد (.) وعبد المجيد (.) قبل قيام المذكورين بفراغ الأرض باسم الجمعية والتحقق من وقوع الأراضي داخل المخطط التنظيمي أو التحقق من عدم وجود إشارات على العقارات المذكورة أو أن الأرض مفرزة والبيع محدد الموقع مخصص.ومن الثابت بالعقد تاريخ 1985/8/17 اتفاق وحيد (.) ورئيس مجلس إدارة الجمعية على بيعه (15000) م2 من العقار رقم (276) قرحتا بالوكالة عن المالك وتعهد الوكيل بتسليم الأرض المباعة إلى الفريق المشتري رئيس الجمعية مفرزة خالية من الشواغل والإشكاليات وتعهد بنقل ملكيتها خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العقد عليه أن عقد البائع الدفعة الأولى كما تعهد الفريق البائع بإفرازه الأرض. كما أن من الثابت في العقد تاريخ 1986/5/29 بيع الوكيل المذكور وحيد من ذات العقار (276) قرحنا مساحة (15000م2) على أن تكون سعر القصبة (17900) ل.س بمبلغ إجمالي ( 11303850) ل.س. كما تعهد البائع الموكل بتسليم الأرض خالية من الشواغل والإشكاليات وعلى التسجيل خلال ستة أشهر من تاريخ العقد وتم دفع دفعة أولى ثلاثة ملايين ل.س. كما تبين من العقد تاريخ 1986/6/29 بيع عبد المجيد مساحة 9734م2 من المساحة رقم 159/ 186/163 من منطقة مضايا بمبلغ إجمالي (608125000). وعلى أن يكون سعر المتر (625) ألف ليرة سورية للدونم وقبض البائع مبلغ مليوني ليرة سورية دفعه أولى وتعهد بتسليم الأرض الخالية من الشواغل وكافة الحقوق والذمم والمبالغ وفي حال التعذر تعاد المبالغ المدفوعة ومن الثابت أن البائع عبد المجيد يملك العقارات المذكورة في السجل العقاري وإنما لديه وكالة بيع من مالكها علي جديد ومحمد جديد وعقد بيع قطعي وقرار حكم رقم 18228/755 تاريخ 1986/10/26 أحال المدعى عليه عبد المجيد حقوقه من العقارات رقم 186/163/159 قضاة مضوا إقرار الحكم رقم 17580/735 تاريخ 1986/12/11 إلى رئيس مجلس الإدارة (مدعي المخاصمة). (أي أن ملكية لا زالت القرار القضائي). ومن الثابت أن الجهة المخاصمة في قرارها وثبوت إدانة التهمة الموجهة إلى رئيس مجلس الإدارة مدعي المخاصمة بتقاضيه الفرق بين السعر الحقيقي والسعر المتفق عليه وقبل البائعين وحيد (.) ويحيى (.) والبائع عبد المجيد حيث أفاد البائعين المذكورين يحيى (.) أمام التفتيش بأن السعر الحقيقي أقل مما هو مدون في العقد وكذلك المتهم الفار عبد المجيد الذي اعترف بأن مدعى المخاصمة رئيس الجمعية قبض بقية القيمة وهي 675750 ل.س بدون وجه حق. ومن حيث أن الإفادة المعطاة أمام التفتيش المركزي وأن كانت خارج مجلس القضاء إلا أن المحكمة أخذت بمها. واقتنعت بصحتها لأنهم هم الذين قاموا بدفع المبالغ ما بين السعر المتفق عليه بينهما وبين ما هو مدون في العقود موضوع الدعوى بالإضافة وهي أدلة من جملة الأدلة المطروحة في الدعوى كما أن الإفادات المعطاة أمام هيئة التفتيش المركزي لا يمكن مقارنتها بالإفادات أمام رجال الشرطة لأنه قد تقع هيبة في نفس المتهم أثناء استجوابه من قبل رجال الشرطة بخلاف الأقوال التي أعطيت أمام هيئة التفتيش المركزي هذا بالإضافة أن المتهم يحيى (.) هو الأصيل والوكيل عنه في عملية البيع هو وحيد (.) وأن الخلاف بينهما لا يؤثر على ما انتفع به مدعى المخاصمة من اموال من فرق السعر الحقيقي والظاهري في العقود وعزله لا يؤثر على الآثار القانونية المترتبة على الفعل. إلا أن الشيكات التي دفعها أو دفعات المعطاة إلى البائعين أو الإقرار بالحكم الصادر عن محكمة البداية أو محاضر جلسات الإدارة لا تنفي قبض فرق السعر الحقيقي والظاهري بين مدعي المخاصمة والبائعين إلا يستطيع أن يتقاضوا إلا الثمن الظاهري في العقد أمام الآخرين ويقومون بدفع الفرق إلى مدعي المخاصمة بالسر وإن تغطية العقود باجتماعات مجلس الإدارة أو هيئة المستفيدين لا يؤثر أيضاً على دافع عقد فرق السعر لأنه جرم قائم بذاته. ومن حيث أن الهيئة المخاصمة قد اعتمدت على شهادات الشهود وبنت قناعتها في الوصول إلى ما وصلت إليه من نتائج منهم الأشكال وإساءة الأمانة أو التزوير وعدم نقل الملكية لأن العقود لا أثر لها حتى بين المتعاقدين إلا من تاريخ تسجنيها في السجل العقاري. ومن حيث أن عدم ملاحظة الإشارات المدونة عليها وعدم تطورها قبل الشراء يجعل البيع مثقلاً بحقوق الغير. ومن حيث أن عناصر الجرم ثابتة على مدعي المخاصمة من الأدلة المطروحة أو من شهادات شهود أما اعتماد مدعي المخاصمة على أدلة أو محاضر أو قرارات لا تؤثر على الجرم القائم بحد ذاته. وحيث أن مدعي المخاصمة ينحصر به وحده ولا يتعداه إلى غير من المتهمين. ومن حيث أن العقود قد حددت مدة لانتقال الملكية وإن ترك نقل الملكية دون مدة لا معنى له في شراء لا يراد بما إنشاء مساكن سكنية عليها. ومن حيث أن المحكمة لم تخالف الاجتهاد ولم تهمل واستندت إلى أدلة توصلت إلى قناعتها في ثبوت الفعل الجرمي وردت على ما أثير من أقوال وأنه سبق الطعن بالدعوى ونقضها لا يمنع تصديق القرار إن كانت أسباب ثبت عليها قرارها في المرة الثانية وأن الهيئة المخاصمة لم تلجأ إلى التدليس كما وصفها مدعي المخاصمة. ومن حيث أن أسباب المخاصمة هي مجادلة. لذلك. تقرر: -1 – رد دعوى المخاصمة شكلاً