إبراز الوثائق اللازمة شرطٌ لتمكين الجهة الرقابية من فحص صحة القرار وقانونيته، وعدم إبرازها يحول دون ممارسة هذا الاختصاص على وجه صحيح.
عدم إبراز هذه الوثائق يحرم الهيئة من ممارسة حقها في مراقبة صحة هذه القرارات وقانونيتها