• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المخاصمة تقدم بموجب وكالة خاصة تتضمن أسماء القضاة المخاصمين ويجب أن تتضمن طلب التعويض

يشترط لقبول دعوى المخاصمة أن تُرفع بوكالة خاصة تذكر أسماء القضاة المخاصمين صراحةً، وأن تتضمن الدعوى طلباً بالتعويض.

نص الاجتهاد

دعوى المخاصمة تقدم بموجب وكالة خاصة تتضمن أسماء القضاة المخاصمين ويجب أن تتضمن طلب التعويض