يشترط لقبول دعوى المخاصمة أن تُرفع بوكالة خاصة تذكر أسماء القضاة المخاصمين صراحةً، وأن تتضمن الدعوى طلباً بالتعويض.
دعوى المخاصمة تقدم بموجب وكالة خاصة تتضمن أسماء القضاة المخاصمين ويجب أن تتضمن طلب التعويض