وجوب أن تتضمن وكالة مدعي المخاصمة للمحامي رقم القرار المخاصَم وتاريخه، بوصفهما من البيانات اللازمة لتعيين محلّ الطعن.
يجب أن تتضمن وكالة مدعي المخاصمة للمحامي رقم القرار المخاصم وتاريخه