• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم مناقشة والرد على الدفوع التي يثيرها الخصوم خطأ مهني جسيم

دعوى المخاصمة لا تُقبل شكلاً ما لم يرفق طالبها الأوراق المؤيدة التي تمكّن المحكمة من فحص القرار المطعون فيه، ولا سيما صور القرارات والطعون ذات الصلة؛ كما أن إغفال مناقشة الدفوع الجوهرية قد يرقى إلى خطأ مهني جسيم متى توافرت أركانه.

نص الاجتهاد

عدم مناقشة والرد على الدفوع التي يثيرها الخصوم خطأ مهني جسيم. المادة 491 أصول محاكمات نصت على أنه يتوجب على طالب المخاصمة أن يرفق بطلبه الأوراق المؤيدة له. وإن عدم إرفاق استدعاء المخاصمة بصور عن قرار محكمة الدرجة الأولى وقرار محكمة الاستئناف، أو صور عن لائحة الاستئناف ولائحة الطعن، يجعل الدعوى مستحقة للرد شكلاً المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 2002/7/29 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي: بالتدقيق تبين أن المدعى عليه بالمخاصمة فادي (.) قد تقدم بتاريخ 98/10/21 بادعاء إلى النيابة العامة يدعي فيه أن مدعي المخاصمة صالح أقدم على سرقة 12500 ل.س عائدة له أثناء وجوده في لبنان. ولما كان مدعي المخاصمة قد ذكر ما أسند إليه كما أفاد بأن من تقدم بالشكوى هو طاهر (.) وليس المدعى عليه بالمخاصمة كما أنه طلب دعوة شاهد إلا أن المحكمة لم تستحب لطلبه. ولما كانت الهيئة المخاصمة التي أصدرت القرار المخاصم رقم 841 تاريخ 2002/3/4 المتضمن رفض الطعن قد ارتكبت الخطأ المهني الجسيم بسبب عدم مناقشتها أو ردها على أيدفع من الدفوع التي تقدم بها. كما أن الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة لم يؤكدوا إقدام مدعي المخاصمة على السرقة إضافة إلى أن المحكمة لم تستجب لطلب إجراء الخبرة على التوقيع مما يتوجب إبطال القرار المخاصم ووقف التنفيذ. ولما كانت المادة 491 أصول محاكمات مدنية قد نصت على أنه يتوجب على طالب المخاصمة أن يرفق بطلبه الأوراق المؤيدة له. ولما كان مدعي المخاصمة لم يرفق باستدعاء المخاصمة صوراً عن قرار محكمة الدرجة الأولى وقرار محكمة الاستئناف كما أنه لم يبرز صوراً عن لائحة الاستئناف ولائحة الطعن. ولما كان عدم إبراز هذه الوثائق يحرم هذه الهيئة من ممارسة حقها في مراقبة صحة هذه القرارات وقانونيتها. ولما كانت دعوى المخاصمة والحالة هذه يتوجب ردها شكلاً لعدم إبراز الوثائق المشار إليها أعلاه. لذلك. وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع على ما يلي: رد دعوى المخاصمة شكلاً