• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مالك السيارة المسجلة رسميا يبقى مسؤولا مدنيا تجاه الغير عن الأضرار الناجمة عن استعمالها، ويُسأل المشتري بعقد غير رسمي معها بالتضامن متى استحوذ عليها

المسؤولية المدنية تجاه الغير عن أضرار استعمال السيارة تظل على صاحب التسجيل الرسمي ما دام نقل الملكية لم يُسجَّل، كما أن المشتري بعقد غير رسمي الذي يستولي على السيارة يتحمل أيضًا المسؤولية التضامنية عن تلك الأضرار.

نص الاجتهاد

إن مالك السيارة بنظر القانون هو صاحب التسجيل المسؤول مدنيا تجاه الغير عن الأضرار التي تنجم عن استعمالها إذ يفترض أنها تسير بإمرته وتحت إدارته ما دام نقل حق الملكية فيها فلا يعتبر بحق غير المتعاقدين إلا بعد تسجيله في السجلات الخاصة بهذا الشأن إن من يشتري السيارة بعقد خاص غير رسمي ويستحوذ عليها تبعا لذلك يصبح بدوره مسؤولا مدنيا عن الأضرار التي تحدثها بطريق التضامن مع الشخص الذي لا تزال السيارة مسجلة ملكيتها له في السجلات الرسمية