تلتزم جهة المخاصمة بإرفاق كافة الأوراق والمستندات المؤيدة لطلبها، فإذا تخلفت عن إرفاق الوثائق الجوهرية اللازمة لتقدير أسباب المخاصمة وجب رد الدعوى شكلاً.
عدم إرفاق الوثائق الهامة المؤيدة لدعوى المخاصمة، مثل صوراً عن استدعاء الدعوى وإدعاء النيابة العامة ولائحة الاستئناف ولائحة الاعتراض يؤلف مخالفة للمادة 490 أصول، ويوجب رد دعوى المخاصمة شكلاً المناقشة: المناقشة القانونية:لما كان مدعي المخاصمة يهدف من دعواه إلى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض رقم 4864 تاريخ 2000/6/25 وذلك للأسباب التي أوردها في لائحة المخاصمة.ولما كانت المادة 491 أصول محاكمات مدنية قد أوجبت على مدعي المخاصمة أن يرفق بطلب المخاصمة كافة الأوراق المؤيدة لهذا الطلب. ولما كان مدعي المخاصمة لم يرفق يطلبه صوراً عن استدعاء الدعوى وادعاء النيابة العامة ولائحة الاستئناف ولائحة الاعتراض. ولما كان عدم إرفاق هذه الأوراق يستوجب رد الدعوى شكلاً. لذلك تقرر بالإجماع: 1 – رد دعوى المخاصمة شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ.