وجوب إرفاق دعوى المخاصمة بالأوراق المؤيدة لها شرطٌ شكليّ لازم، ويترتب على إغفاله رد الدعوى شكلاً متى كانت المستندات الناقصة لازمةً لبسط رقابة المحكمة على توافر الخطأ المهني الجسيم.
عدم إرفاق استدعاء دعوى المخاصمة بضبط الشرطة أو التقارير الطبية أو محاضر الاستجواب يشكل مخالفة لنص المادة 491 يوجب رد الدعوى شكلاً. دعوى المخاصمة تقام من المدعي أو من وكيله الخاص باستدعاء يذكر فيها الأسباب ومرفقاً بها الأوراق المؤيدة للدعوى (المادة 491 أصول). عدم إرفاق استدعاء دعوى المخاصمة بصورة عن ضبط الشرطة والتقارير الطبية ومحاضر الاستجواب، يحرم المحكمة من إمكانية بسط الرقابة المناقشة: المناقشة القانونية:حيث أن دعوى المخاصمة تقام من المدعي أو من وكيله الخاص باستدعاء يذكر فيها الأسباب ويرفق بها الأوراق المؤيدة للدعوى المادة 491 أصول). وحيث أن الدعوى تفتقر إلى ضبط الشرطة والتقارير الطبية ومحاضر استجواب محمد منير والمصاب شيخ موسى وحيث أن هذه الوثائق هي من الوثائق والأوراق الضرورية لبسط محكمتنا الرقابة على القرار المخاصم وتحديد مدى توفر الخطأ المهني الجسيم في القضية. وحيث أن عدم إرفاق هذه الأوراق باستدعاء الدعوى يوجب رد الدعوى شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق: رد دعوى المخاصمة شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ.