• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يتضمن استدعاء المخاصمة أسبابها وأن ترفق به الوثائق المؤيدة لها، وإلا حكم برد الدعوى شكلاً

استدعاء دعوى المخاصمة لا يكون مستوفياً لشروطه الشكلية إلا إذا تضمّن أسباب المخاصمة وأرفقت به الوثائق المؤيدة لها؛ فإن خلا منها أو من الأوراق الجوهرية اللازمة للتحقق من الدعوى وجب ردّها شكلاً.

نص الاجتهاد

المادة 492 أصول أوجبت أن يشتمل استدعاء المخاصمة على أسباب المخاصمة وأن ترفق به الأوراق والوثائق المؤيدة له وقد كرس الاجتهاد تلك القاعدة القانونية وأوجب في حال مخالفتها تقرير رد الدعوى شكلاً. لذا فقد استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على أن عدم إرفاق استدعاء دعوى المخاصمة بصورة مصدقة عن محاضر الاستجواب أمام قاضي التحقيق الاقتصادي أو صورة مصدقة قرار الاتمام، أو صورة مصدقة عن استدعاء الطعن، يوجب رد الدعوى شكلاً. المناقشة: في الشكل:تهدف الدعوى إلى طلب إبطال القرار رقم /363/ الصادر بتاريخ 2001/9/16 عن محكمة الأمن الاقتصادي لدى محكمة النقض بدعوى الأساس 407 لعلة أن هيئة المحكمة التي أصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في استدعاء هذه الدعوى. ومن حيث أن القرار الموما إليه قضى برفض الطعن الذي تقدم به طالب المخاصمة طاعنا بالقرار رقم 166 الصادر بتاريخ 2000/5/20 عن محكمة الأمن الاقتصادي في حلب والذي قضى من حيث النتيجة إلى سجن طالب المخاصمة لمدة ثمانية أشهر وتغريمه مائتين وستين أنف ومائتين وستة وستين ل.س إلى آخر منطوق القرار الموما إليه وذلك لارتكابه جرم إساءة الائتمان على الأموال العامة وفقاً لأحكام المادة العاشرة من قانون العقوبات الاقتصادية وبعد منحه الأسباب المخففة القانونية لتسديده القروض المستجرة بدون وجه حق من المصرف في حينه ومنحه الأسباب المخففة التقديرية و تشميل العقوبات بشقيها بقانون العفو العام رقم 3 لعام 99 و 17 لعام 2000. ومن حيث أن القرار المطعون فيه أقام قضاءه فيما انتهى إليه على مجموعة من الأدلة على النحو المسرود في الصفحة (2) من القرار الموما إليه. ومن حيث أن المادة 492 أصول أوجبت أن يشتمل استدعاء المخاصمة على أسباب المخاصمة وأن ترفق به الأوراق والوثائق المؤيدة له وقد كرس اجتهاد هذه المحكمة تلك القاعدة القانونية وأوجب في حال مخالفتها تقرير رد الدعوى شكلاً. ومن حيث أن طالب المخاصمة لم يتقيد بأحكام النص القانوني والاجتهاد القضائي بحيث لم يرفق مع استدعاء دعواه الوثائق 1 و 2 و 4 و 5 المشار إليها في حقل الأدلة من القرار المطعون فيه ولا صور مصدقة عن محاضر الاستجواب أمام قاضي التحقيق الاقتصادي ولا صورة مصدقة عن قرار الاتهام ولا صورة مصدقة عن استدعاء الطعن وهي وثيقة هامة من وثائق الدعوى حتى تتبين هذه المحكمة إذا كانت هيئة المحكمة المشكو منها قد وقعت فعلاً بالخطأ المهني الجسيم الذي نسبه لها طالب المخاصمة مما يستدعي رفض الدعوى شكلاً لعدم توفر أسبابها وهذا يغني عن التعرض للأسباب الموضوعية. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع: 1 – رفض الدعوى شكلاً