• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب طلب التعويض في دعوى المخاصمة تحت طائلة ردها شكلاً

دعوى المخاصمة لا تُقبل شكلاً إلا إذا أقيمت بوكالة خاصة تذكر أسماء جميع قضاة الهيئة المخاصمة، ويجب أن تتضمن طلباً بالتعويض متى كان ذلك من مستلزمات قبولها وفق الاجتهاد المستقر؛ وإلا رُدّت شكلاً.

نص الاجتهاد

لا يجوز تقديم دعوى المخاصمة من قبل محام موكل بموجب وكالة عامة وإنما يجب أن يتم ذلك بموجب وكالة خاصة يذكر فيها أسماء كافة قضاة الهيئة المطلوب مخاصمتها، تحت طائلة رد الدعوى شكلاً. المناقشة: في المناقشة والرد على أسباب المخاصمة:ما كان مدعي المخاصمة يهدف من دعواه إلى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض رقم 7074 أساس 8590 تاريخ 2001/10/8 وذلك للأسباب التي أوردها في لائحة المخاصمة. ولما كان ثابتا من الملف أن دعوى المخاصمة قد قدمت من الأستاذ مظفر أقاد بموجب وكالة عامة وليست خاصة وفق ما نص عليه القانون إضافة إلى أن هذه الوكالة لم تتضمن أسماء القضاة المخاصمين ولا من صحة القرار المخاصم مما يجعل دعوى المخاصمة غير مقبولة شكلاً لهذه الناحية. إضافة إلى ذلك فان مدعي المخاصمة لم يطالب بالتعويض خلافا لاجتهاد هذه الهيئة المستقر. لذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع على ما يلي: 1 – رد دعوى المخاصمة شكلا ورد طلب استرداد الخلاصة ووقف التنفيذ.