• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا جناح على قاضي الإحالة إن قرر الاتهام بناء على أدلة ترجح الاتهام

لا يُشترط في قرار الإحالة ثبوت الجرم ثبوتاً يقينياً، بل يكفي أن تقوم أدلة ترجّح الاتهام؛ بينما تبقى البراءة من مسائل الموضوع التي تستقل بتقديرها محكمة الحكم.

نص الاجتهاد

لا جناح على قاضي الإحالة إن قرر الاتهام بناء على أدلة ترجح الاتهام. ويبقى أمر تقرير البراءة مسألة متروك أمرها لتقدير وقناعة محكمة الموضوع المناقشة: في الشكل :تهدف الدعوى إلى طلب إبطال القرار رقم 1537 الصادر بتاريخ 2001/12/10 عن غرفة الإحالة لدى محكمة النقض بدعوى الأساس 1448 لعلة أن هيئة المحكمة التي أصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في استدعاء هذه الدعوى. ومن حيث أن القرار الموما إليه قضى برفض الطعن شكلاً ذلك الذي تقدم به الطاعن جاك (.) شكلاً ورفض طعن ريمون و سيمون (.) موضوعاً. تلك الطعون التي تقدموا بها طاعنين بالقرار رقم 142 الصادر بتاريخ 2001/5/5 عن قاضي الإحالة في حلب والذي قضى باتهام كل من المذكورين بجناية السرقة الموصوفة سنداً لأحكام المادة 625 عقوبات وإحالتهم على محكمة الجنايات في حلب وإصدار مذكرات قبض ونقل بحق كل منهم إلى آخر منطوق القرار الموما إليه. ومن حيث أن القرار المطعون فيه استعرض وقائع الدعوى والأدلة القائمة عليها وخلص بتعليل سائغ ومقبول لاستخلاص الأفعال المسندة إلى المدعى عليهم بحيث ثبت لقاضي الإحالة من الأدلة المعروضة في ملف الدعوى إقدام المدعى عليهم على إخراج البضاعة العائدة للشاكي نديم (.) من داخل المستودع المؤجر له وذلك بعد أن أقدموا على خلع وكسر باب المستودع وإخراج البضاعة منه وبيعها للغير وتغيير أقفال باب المستودع وذلك عندما كان الشاكي خارج القطر بقصد الترويج للبضاعة التي كان ينتجها وذلك على النحو المساق في حيثيات القرار المطعون فيه فلا جناح على هيئة المحكمة المشكو منها إن هي قضت برفض طعني طالبي المخاصمة موضوعاً ما دام قد تبين لهيئة المحكمة المشكو منها أن قاضي الإحالة مصدر القرار أورد الوقائع والأدلة وناقشها مناقشة سليمة وعلل الأسباب التي خلص إليها تعليلاً مقنعاً ومعتمداً على وثائق الدعوى وأدلتها هذا فضلاً على أن ما طرح في ملف الدعوى للأدلة كافية على الأقل لاحتمال ترجيح اتهام المدعى عليهم. بما أسند إليهم. أما تقرير البراءة فهذه مسألة متروك أمرها لتقرير وقناعة محكمة الموضوع مما لا وجه لرمي هيئة المحكمة المخاصمة في الوقوع في الخطأ الجسيم الأمر الذي يستدعي رفض الدعوى شكلاً لعدم توفر أسبابها. لذلك حكمت المحكمة بالأكثرية : 1 – رفض الدعوى شكلاً