• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن سند التبليغ لم يوضع عليه اسم المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والعنوان الكامل واسم الأم للمدعى عليه الطاعن مما يجعل سند التبليغ

يشترط لصحة سند التبليغ استيفاء البيانات الجوهرية التي تمكّن من التعرف على الجهة المصدرة والمبلَّغ إليه على وجه صحيح؛ وإغفال هذه البيانات يعيب التبليغ بالبطلان، كما أن إغفال المحكمة بحث هذا الدفع الجوهري يفسد الحكم.

نص الاجتهاد

إن سند التبليغ لم يوضع عليه اسم المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والعنوان الكامل واسم الأم للمدعى عليه الطاعن مما يجعل سند التبليغ غير قانوني وبالتالي فإن القرار المطعون فيه الذي لم يضع ذلك موضع المناقشة صدر مشوباً بسبق الأوان والقصر في البيان ويتعين معها نقض القرار المطعون فيه.