يتعين أن يقف التفسير عند حد إيضاح ما غمض بالفعل بحسب تقرير المحكمة لا ما التبس على ذوي الشأن فهمه وذلك دون المساس بما قضى به الحكم المفسر بنقص أو زيادة أو تعديل وإلا كان في ذلك إخلال بقوة الأمر المقضي
يتعين أن يقف التفسير عند حد إيضاح ما غمض بالفعل بحسب تقرير المحكمة لا ما التبس على ذوي الشأن فهمه وذلك دون المساس بما قضى به الحكم المفسر بنقص أو زيادة أو تعديل وإلا كان في ذلك إخلال بقوة الأمر المقضي