• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الحكم بنفقة العدة من تاريخ وجوبها ولغاية أربعة أشهر سابقة على الادعاء

نفقة العدة تستحق من تاريخ وجوبها، ويصح الادعاء بها عن أربعة أشهر سابقة على تاريخ إقامة الدعوى.

نص الاجتهاد

نفقة العدة يحكم بها من تاريخ وجوب العدة ويجوز الادعاء بها عن أربعة أشهر سابقة للادعاء. المناقشة: إن نفقة العدة يحكم بها من تاريخ وجوب العدة ويجوز الادعاء بها عن أربعة أشهر سابقة للادعاء عملاً بالمادتين 78 و83 أحوال.