نفقة العدة تستحق من تاريخ وجوبها، ويصح الادعاء بها عن أربعة أشهر سابقة على تاريخ إقامة الدعوى.
نفقة العدة يحكم بها من تاريخ وجوب العدة ويجوز الادعاء بها عن أربعة أشهر سابقة للادعاء. المناقشة: إن نفقة العدة يحكم بها من تاريخ وجوب العدة ويجوز الادعاء بها عن أربعة أشهر سابقة للادعاء عملاً بالمادتين 78 و83 أحوال.