إن خلوّ دعوى المخاصمة من الأوراق أو الوثائق المؤيدة لها، ولا سيما المستندات محل النزاع، يترتب عليه ردّها شكلاً لعدم استيفاء شرطها الإجرائي الجوهري.
المادة 491 أصول توجب على مدعي المخاصمة أن يرفق باستدعاء الدعوى الأوراق المؤيدة بها. عدم إرفاق استدعاء دعوى المخاصمة بالوثائق المهمة بالدعوى يوجب رد دعوى المخاصمة شكلاً المناقشة: المناقشة القانونية:حيث أن التزوير وقع على التوقيع المنسوب إلى المتوفى ((علو)) في مذكرتي الدعوى والأخطار وجرت عليهما الخبرة. وحيث أن المادة 491 أصول توجب على مدعي المخاصمة أن يرفق باستدعاء الدعوى الأوراق المؤيدة بها. وحيث أن الوثيقتين المهمتين موضوع النزاع وموضوع التزوير مذكرة الدعوى ومذكرة الأخطار لم يرفقهما مدعيا المخاصمة مع استدعاء المخاصمة ولم يرفقا صوراً مصدقة عنهما. وحيث أن افتقار هذه الوثائق يؤلف مخالفة للنقرة 2 من المادة 291 أصول مما يوجب رد الدعوى شكلاً. وحيث أن السبب يمنع هيئتنا من النظر في أسباب المخاصمة وتقدير وجود أو عدم وجود الخطأ المهني الجسيم. لذلك. تقرر بالاتفاق: رد الدعوى المخاصمة شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ