قرار التخلي عن الدعوى لعلة عدم الاختصاص المكاني لا يقبل الطعن إذا لم يَرِد ضمن القرارات القابلة للطعن حصراً في القانون.
قرار التخلي عن الدعوى لعلة عدم الاختصاص المكاني لا يقبل الطعن استنادا إلى أحكام المادة 337 أصول جزائية