• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استخلاص الحقيقة من الواقع من صلاحية محكمة الموضوع ولا ينسب إلى ذلك الخطأ المهني الجسيم

تقدير الوقائع واستخلاص الحقيقة منها وتكوين القناعة القضائية على ضوء الأدلة والأقوال هو من صميم سلطة محكمة الموضوع، ولا يُسأل عنه قاضي الموضوع بوصفه خطأً مهنياً جسيماً لمجرد ترجيحه دليلاً على آخر.

نص الاجتهاد

استخلاص الحقيقة من الواقع من صلاحية محكمة الموضوع ولا ينسب إلى ذلك الخطأ المهني الجسيم.تكوين القناعة يبنى على ما في الملف من أدلة وأقوال. ولمحكمة الموضوع الصلاحية المطلقة في تقدير الأدلة وترجيحها. المناقشة: المناقشة القانونية:حيث أن الشاكي محمد (.) عندما شعر بلمسات عليه نظر إلى الشخص المدعى عليه وعرفه ولما وجده يتلمس جيوب غيره وتحرى جيبه وجد دراهمه مفقودة تبعه وقبض عليه إلى أن جاء رجال الشرطة. وحيث أنه الثابت من أقوال الشاكي (.) أن الذي نشله هو المدعى عليه عبد المنعم ولما كان المدعى عليه ذو أسبقيات في النشل كما ورد في لائحة الأمن الجنائي مما يقطع أن دراهم ((محمد) كزارة (( نشلها عبد المنعم وأخفاها عن طريق شلته المرافقين له وحيث أن استخلاص الحقيقة من الواقع من صلاحية محكمة الموضوع ولا ينسب إلى ذلك الخطأ المهني الجسيم. وحيث أن تكوين القناعة يبنى على ما في الملف من أدلة وأقوال المحكمة بما لها من صلاحية تقدير الأدلة ورجحانها كونت قناعتها وحكمت بالعقوبة المناسبة المنسجمة مع نص القانون. لذلك. تقرر بالاتفاق: 1 – رد الدعوى شكلاً.