الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في مخالفات قانون التموين والتسعيرة رقم 123 لعام 1960 وتعديلاته تكون مبرمة وغير قابلة للطعن بالنقض.
إن مخالفات قانون التموين والتسعيرة رقم 123 لعام 1960 وتعديلاته تصدر عن محاكم الاستئناف مبرمة غير قابلة للطعن بطريق النقض.