• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن مخالفات قانون التموين والتسعيرة رقم 123 لعام 1960 وتعديلاته تصدر عن محاكم الاستئناف مبرمة غير قابلة للطعن بطريق النقض

الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في مخالفات قانون التموين والتسعيرة رقم 123 لعام 1960 وتعديلاته تكون مبرمة وغير قابلة للطعن بالنقض.

نص الاجتهاد

إن مخالفات قانون التموين والتسعيرة رقم 123 لعام 1960 وتعديلاته تصدر عن محاكم الاستئناف مبرمة غير قابلة للطعن بطريق النقض.