• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا بد من إثبات وجود العلاقة الإيجارية قبل الحكم بالتعويض عن جرم تعجيز مستأجر

ثبوت العلاقة الإيجارية شرطٌ لازمٌ سابق على الحكم بالتعويض عن تعجيز المستأجر؛ فإذا لم يثبت وجودها فلا محلّ للقضاء بالتعويض.

نص الاجتهاد

لا بد من إثبات وجود العلاقة الإيجارية قبل الحكم بالتعويض عن جرم تعجيز مستأجر ، ومثل تلك العلاقة الإيجارية لم يقم الدليل على وجودها وجاء الحكم بالتعويض عنها سابقاً لأوانه مما يتوجب نقض القرار.