ثبوت العلاقة الإيجارية شرطٌ لازمٌ سابق على الحكم بالتعويض عن تعجيز المستأجر؛ فإذا لم يثبت وجودها فلا محلّ للقضاء بالتعويض.
لا بد من إثبات وجود العلاقة الإيجارية قبل الحكم بالتعويض عن جرم تعجيز مستأجر ، ومثل تلك العلاقة الإيجارية لم يقم الدليل على وجودها وجاء الحكم بالتعويض عنها سابقاً لأوانه مما يتوجب نقض القرار.