• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لما كان المدعى عليه قد طلب شهوده وسماهم وأصدرت المحكمة قرارها دون الرد على هذا الطلب كان ذلك ماساً بحق الدفاع الذي لا يجوز إهماله

إغفال المحكمة الردّ على طلب سماع شهودٍ سمّاهم الخصم، أو الفصل في الدعوى قبل سماع شاهدٍ تقرر استدعاؤه، يُعدّ إخلالاً بحق الدفاع وقصوراً في التسبيب يعيب الحكم ويوجب نقضه متى كان الطلب جوهرياً ومنتجاً.

نص الاجتهاد

لما كان المدعى عليه قد طلب شهوده وسماهم وأصدرت المحكمة قرارها دون الرد على هذا الطلب كان ذلك ماساً بحق الدفاع الذي لا يجوز إهماله أو التفريط فيه، وقررت المحكمة دعوة شاهد الحق العام ثم حسمت الدعوى دون صرف النظر عن سماع شهادته الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بقصور البيان وسبق الأوان ويتوجب نقضه