• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تبلغ الطاعن موعد الجلسة الأول ولم تحدد ساعة افتتاحها من قبل المحكمة فعليها انتظاره حتى نهاية الدوام الرسمي تحقيقاً لقاعدة الحضورية

عدم تحديد ساعة افتتاح الجلسة الأولى عند تبليغ الخصم موعدها يوجب على المحكمة انتظاره حتى نهاية الدوام الرسمي، وإلا وقع الإجراء باطلاً وامتدّ البطلان إلى الحكم المؤسس عليه.

نص الاجتهاد

إذا تبلغ الطاعن موعد الجلسة الأول ولم تحدد ساعة افتتاحها من قبل المحكمة فعليها انتظاره حتى نهاية الدوام الرسمي تحقيقاً لقاعدة الحضورية ويجعل الإجراء باطلاً وهذا ينسحب على الحكم الذي بني عليه. المناقشة: حيث أن الطاعن قد تبلغ موعد الجلسة الأولى دون تحديد ساعة افتتاحها من قبل المحكمة التي لم تنتظره حتى نهاية الدوام الرسمي تحقيقا لقاعدة الحضـوريـة مـا دامت لم تحدد له ساعة معينة لإجراء المحاكمة مما يجعل هذا الإجراء باطلا وهذا ينسحب على الحكم الذي بني عليه