• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الجرم المسند إساءة الأمانة متوفر الأركان القانونية وثابت بسند خطي لا يجوز إثبات عكسه بالشهادة إلا بموجب بينة خطية مشابهة

الثبوت الكتابي في إساءة الأمانة لا يجوز دحضه بالشهادة وحدها، وإنما يتطلب لإثبات عكسه بينة خطية مماثلة.

نص الاجتهاد

إن الجرم المسند إساءة الأمانة متوفر الأركان القانونية وثابت بسند خطي لا يجوز إثبات عكسه بالشهادة إلا بموجب بينة خطية مشابهة