الثبوت الكتابي في إساءة الأمانة لا يجوز دحضه بالشهادة وحدها، وإنما يتطلب لإثبات عكسه بينة خطية مماثلة.
إن الجرم المسند إساءة الأمانة متوفر الأركان القانونية وثابت بسند خطي لا يجوز إثبات عكسه بالشهادة إلا بموجب بينة خطية مشابهة