• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد على جواز إجراء الكشف و الخبرة الفنية لبيان موقع المخالفة الجمركية لثبوتها أو نفيها

إجراء الكشف والخبرة الفنية جائز ومشروع لإثبات المخالفة الجمركية أو نفيها، وتبقى لمحكمة الموضوع سلطة تقدير تقرير الخبرة والأخذ به متى كان وافياً ومطابقاً لواقع الدعوى ومؤدياً إلى القناعة.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على جواز إجراء الكشف و الخبرة الفنية لبيان موقع المخالفة الجمركية لثبوتها أو نفيها . المناقشة: الموضوع والمناقشة :حيث أن المخالفة الجمركية المسندة هي الاستيراد تهريبا السيارة وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى رد الدعوى وعدم المساءلة لعدم الثبوت وحيث أن الجهة الطاعنة لم تقتنع بهذا الحكم فقد جرى الطعن به طالبه نقضه للأسباب المبينة أعلاه وحيث تبين من كافة أوراق هذه الدعوى أن المطعون ضده قد أنكر ارتكاب المخالفة المسندة وان كبين السيارة نظامي وغير مبدل وقد أجرت المحكمة الكشف والخبرة الخماسية على بين السيارة موضوع المخالفة الجمركية قد جاء تقرير الخبرة ليؤكد أن كبين السيارة هو نظامي و غير مبدل وحيث أن المحكمة مصدرة القرار قد اعتمدت نتيجة الخبرة الخماسية لأن الخبرة جاءت شاملة وكاملة ولا يوجد بها نقص وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على جواز إجراء الكشف والخبرة الفنية البيان موقع المخالفة الجمركية لثبوتها أو نفيها كما أن تقرير لجنة البث بالطعون انما تنصرف إلى قطعية صلاح الالية للسير ولا تنصرف إلى المشاهدات وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد عالج موضوع الدعوى بشكل سليم ومستساغ معتمدة على ما حواه الملف من أوراق وخاصة الخبرة الفنية الجارية على كمين السيارة وحيث أن تقدير الوقائع والأدلة والأخذ بالخبرة أو عدمها هو من صلاحية محكمة الموضوع ولا رقابة عليها بذلك لطالما أن المحكمة قد علقت لتكوين قناعتها المستمدة من أوراق الدعوى.لذلك تقرر بالإجماع : قبول الطعن شكلا