• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقة العدة تستحق من تاريخ وجوبها ويجوز المطالبة بها عن الأشهر الأربعة السابقة للدعوى

تُحكم نفقة العدة من تاريخ وجوبها، ويجوز للزوجة المطالبة بها عن أربعة أشهر سابقة على الادعاء، ما دام الطلاق ثابتاً بحكم القاضي وفق أحكام الأحوال الشخصية.

نص الاجتهاد

ان نفقة العدة يحكم بها من تاريخ وجوب العدة ويجوز الادعاء بها عن أربعة اشهر سابقة للادعاء . المناقشة: طلب وكيل الطاعن النقض للأسباب الآتية : 1. لان المحكمة أخطأت بتطبيق القانون ( المادة ٣٠٧ أحوال ) .2. لان المحكمة فسرت الشهادات تفسيرا غاير النتيجة المنطقية لها. 3. لان المحكمة لم تجب طلبه باستجواب الزوجة منفردة .4. لان النفقة لا تجب على موكله بفرض وقوع المخالفة ( ۹۸ أحوال ) .5. لان سماع دعوى النفقة لا يجوز على فرض وقوع الطلاق اذا مر عليه اربعة اشهر في هذه الاسباب : لما كانت الفقرة ( و ) من المادة ۳۰۷ نصت على أنه لا يقع الطلاق الا بحكم القاضي . وكان القاضي قد حكم بوقوع الطلاق المبحوث عنه في هذه الدعوى . وكانت نفقة العدة يحكم بها من تاريخ وجوب العدة ويجوز الادعاء بها عن اربعة اشهر سابقة للادعاء عملا بالمادتين ۷۸ و ۸۳ أحوال كان ما جاء به الطاعن مردودا والحكم موافقا القانون لذلك تقرر بالإجماع تصديق الحكم المطعون فيه .