القرار القضائي لا يكون سليماً إلا إذا اشتمل على عرضٍ كافٍ لوقائع المخالفة وأدلتها ودفوع الخصوم، مع تسبيبٍ قانوني واضحٍ ومترابطٍ يُمكّن محكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني، وإلا شابه القصور في التعليل.
القرارات القضائية يجب أن تكون شاملة لتوقيع المخالفة والأدلة والدفوع ومعللة تعليلا سائغا ومقتنعا ترتبط مقدماته بنتائجه بصورة منطقية قانونية نافية للجهالة والابهام المناقشة: الموضوع والمناقشة :من حيث أن المخالفة المسندة للمطعون ضدهم هي الإستيراد تهريبا لكمية من الدخان ناجية من الحجز وقد قررت محكمة الموضوع عدم المساءلة ولدي الاستئناف تم تصديق القرار المستأنف فتقدمت الادارة بلائحة طعنها المشار إليها أعلاه ومن حيث أن القرارات القضائية يجب أن تكون شاملة لوقائع المخالفة والأدلة والدفوع و معللة تعليلا سائغأ مقتعا ترتبط مقدماته بنتائجه بصورة منطقية قانونية نافية للجهالة والابهام ومن حيث أن محكمة الاستئناف في محكمة موضوع ويجب أن يحتوي قرارها على ملخص الأدلة والدفوع و التعليل القانوني لكي تتمكن هذه المحكمة من بسط رقابتها على سلامة التطبيق القانوني على الواقعة الأمر الذي يجعل القرار معتلا بعيب القصور في التعليل ومخالفة أحكام المادتين 204 و 206 أهم الأمر الذي يملي نقضه .لذلك تقرر بالإجماع : نقض الحكم المطعون فيه