• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التصريح عن البضاعة ضمن الحرم الجمركي يخلي من المساءلة

إذا ثبت أن صاحب البضاعة صرّح بما لديه داخل الحرم الجمركي قبل ترتيب الأثر القانوني للمخالفة، انتفت مسؤوليته عن التهريب الجمركي المزعوم، ولا تقوم الملاحقة على هذا الأساس.

نص الاجتهاد

التصريح عن البضاعة ضمن الحرم الجمركي يخلي من المساءلة . المناقشة: الموضوع والمناقشة :لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي استيراد بضاعة تهريبا وقد انتهت المحكمة مصدرة الحكم إلى فسخ الحكم الجمركي القاضي برد الدعوى الجمركية والمساءلة وفق المادة 260/ جمارك وحيث أن إدارة الجمارك تعيب على الحكم وصوله إلى هذه النتيجة للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفا وحيث أن الثابت من أوراق الملف أن المصادرة تمت ضمن الحرم الجمركي وأن المطعون ضده قد صرح عما لديه من بضاعة لدى سؤاله من الخفير عما لديه من بضاعة يرغب بالتصريح عنهاوحيث أن التصريح عن البضاعة ضمن الحرم الجمركي يخلي من المساءلة إلا أن الجمارك هي الطاعنة و المفروض أن لا تضار بطعنها فعليه واستنادا لما سلف بيانه فالطعن يستاهل الرفض .لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن .