تقييد الإشارة على صحيفة العقار بشأن حق عيني يجعل مآلات الدعوى وآثارها حجة وملزمة للكافة، فلا يقتصر أثرها على الخصوم المباشرين وحدهم.
وضع الإشارة على الحق العيني الاجتهاد القضائي يؤكد أن وضع الإشارة على صحيفة العقار يلزم الجميع بالنتائج المترتبة على الدعوى. وضع الإشارة على الحق العيني على صحيفة العقار يجعلها ملزمة لكافة الأطراف. نقض قرار 534 أساس مخاصمة 1225 تاريخ 15/10/2002