• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المخاصمة على حكم صادر بالإجماع تستوجب اختصام كامل الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم

إذا صدر الحكم بالإجماع عن قضاء الجماعة، وجب توجيه دعوى المخاصمة إلى جميع القضاة المشتركين في إصداره، لأن الخصومة في المخاصمة غير قابلة للتجزئة.

نص الاجتهاد

دعوى المخاصمة ضد حكم صدر بالإجماع عن قضاء الجماعة تستدعي مخاصمة كامل الهيئة لأنه لا يمكن عمليا تجزئة دعوى المخاصمة وإن إبطال الحكم يكون بمواجهة القضاة الذين أصدروه