إذا صدر الحكم بالإجماع عن قضاء الجماعة، وجب توجيه دعوى المخاصمة إلى جميع القضاة المشتركين في إصداره، لأن الخصومة في المخاصمة غير قابلة للتجزئة.
دعوى المخاصمة ضد حكم صدر بالإجماع عن قضاء الجماعة تستدعي مخاصمة كامل الهيئة لأنه لا يمكن عمليا تجزئة دعوى المخاصمة وإن إبطال الحكم يكون بمواجهة القضاة الذين أصدروه