إذا وُضعت إشارة الدعوى على الحق العيني في صحيفة العقار، فإنها تسري في مواجهة من يأتي لاحقاً، ولا يجوز له التذرع بتصرف لاحق يناقض آثار الدعوى السابقة المقيدة بالإشارة.
استقر الاجتهاد القضائي على أن وضع الإشارة على الحق العيني على صحيفة العقار يجعل هذه الإشارة ملزمة لكافة من يود وضعها فيما بعد ويعتبر قابلاً بالنتائج المترتبة على الدعوى التي وضعت فيها الإشارة الأسبق