• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة المختصة تعيين المحكمين عند تعذر اتفاق الخصوم عليهم أو اعتزالهم العمل ولا يقف التحكيم بسبب ذلك

إذا نشأ النزاع وتعذر اتفاق الخصوم على المحكمين، أو امتنع بعض المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزلوا، جاز للخصم المعني بالتعجيل أن يطلب من المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع تعيين المحكمين، ولا يوقف ذلك مسار التحكيم.

نص الاجتهاد

إن التحكيم لا ينقضي إذا وقعت المنازعة ولم يتفق الخصوم على المحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزل العمل حيث أن من حق من يهمه أمر التعجيل من الخصوم أن يتقدم بطلب إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وهي محكمة البداية بصفتها المستعجلة وعلى المحكمة تلبية الطلب بحضور الخصم الآخر أو في غيبته بعد دعوته إلى جلسة تعقد في غرفة المذاكرة ولا يقبل حكمها بهذا الشأن أي طريق من طرق المراجعة عملاً بالمادة 512 أصول محاكمات فإذا قضت المحكمة برفض تعيين المحكمين فقرارها هذا وحده يقبل الطعن بالاستئناف محل المحكمة المختصة بتعيين المحكمين إذا رأت ذلك من وجهة نظرها القانونية