رد القاضي لا يقبل إلا إذا قام سبب من الأسباب المنصوص عليها حصراً في القانون، ولا يُعتدّ بالأسباب المستحدثة أو بالتوسع في تفسير أسباب الرد. كما أن تكرار طلب الرد على ذات القاضي من دون سبب جديد لا ينهض لقبوله شكلاً.
أن أسباب رد القضاة وردت في المادة 174 أصول محاكمات على سبيل الحصر و لا يجوز التوسع في تفسيرها المناقشة: المناقشة القانونية:لما كانت دعوى المدعي تهدف إلى المطالبة برد القاضي بسبب وجود مودة بين الأخير وبين خصمه وكانت أسباب الرد وردت في المادة 174 أصول محاكمات على سبيل الحصر. ومن حيث أن أي اعتراض من هذه الحالات لم يتوفر في الدعوى.ومن حيث أنه بالإضافة لذلك فقد تبين أنه سبق للمدعي أن تقدم بطلب رد مماثل على ذات القاضي وقد رد ذلك الادعاء بموجب قرار الهيئة العامة رقم 178/826 تاريخ 2002/5/13 ومن حيث أن طالب الرد لم يأت في هذا الادعاء على أي سبب جديد يبرر تقديم هذا الادعاء لما كان ذلكفإن الدعوى تفتقر إلى مبرر قبولها شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق: 1 – رد طلب الرد شكلاً