العبرة في تحديد تعرفة الرسوم على البضائع المصرح عنها هي بتاريخ تسجيل البيان التفصيلي، وتكون المراسيم المعدلة للتعرفة نافذة من تاريخ نشرها ما لم تنص صراحةً على خلاف ذلك.
إن البضائع المصرح عنها للدفع في الاستهلاك أو التصدير تخضع لتعرفة الرسوم في تاريخ تسجيل بياناتها التفصيلية ما لم ينص على خلاف ذلك في المراسيم المعدلة للتعرفة وإن تاريخ نفاذ المراسيم المعدلة يكون من تاريخ نشرها في الجريدة لا قبل ذلك التاريخ.